‫الرئيسية‬ النظام الداخلي للحزب

النظام الداخلي للحزب

( النظـام الـداخـلـــي )

البــاب الأول

أحكــام عامــة

(الأسم ، الشعار ، الأهــداف)

  المـادة الأولـى 

أ‌.       يؤسس في العراق حـزب باسم ” حـزب تقـــدم ” مقرها في  بغداد ولها مكاتب في جميع محافظات العراق ، ولها الحق بفتح مكاتب خارج العراق.

ب‌.  للحـزب تغييرمقرها العام بقرار من رئيس الحزب .

المـادة الثانية

حـزب تقــدم هي تشكيل سياسي ليبرالي – مدني ركيزته الأساسية الهوية العراقية ، يؤمن بمدنية الدولة وأحترام حقوق الإنسان.

المـادة الثالثة

حـزب تقـــدم  كيان مستقل عن الدولة وعن منظمات المجتمع المدني و المنظمات غيرالحكومية،ويتمتع بوجود اعتباري قانوني مستقل وبما ينسجم وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم ( 36 لسنة ٢٠١٥)  والتشريعات الدستورية العراقية النافذة في البلاد.

المــادة الرابـعــة

لــ حـزب تقـــدم  الحق بالاشتراك في الانتخابات العامة بكل صورها والمشاركة في الرقابة عليها .

 

البـــاب الثـانـي

الأهــداف ، المبادئ والحقــوق

  المادة الخامسة  

تسعى حـزب تقـــدم  الى  تحقيق  أولوياتها في (المواطنة ، الديمقراطية ، المؤسسات ، سيادة القانون والعلم والمعرفة ) من خلال مجموعة من الثوابت والأهداف الوطنية :

أ‌.       العمل على ضمان وحدة العراق أرضاً وشعباً ورفض كل المشاريع

   الداعية لتقسيمه ورفض أي تدخل في شؤونه.

ب. العمـل من أجـل مجتمـع مـدنـي تتجسّد فيه مُثُل الحـريـة والحــوار

    والحيادية والعدالة الاجتماعية  باعتبارها العناصر المكوّنة لأي تقدّم

أجتماعي وحضاري.

ب‌.  حـزب تقــدم  تشكيل وطني – مدني في تنظيمه وآلياته ، يلتزم الوسائل الديمقراطية في ممارساته الداخلية القائمة على أساس حرية التعبير والأختيار والانتخاب.

ت‌.  حـزب تقـــدم مشروع لكل شاب عراقي ، يقوم على أسس الاختيار الحرّ لأعضائه بغية تحقيق الأهداف التي يجسّدها برنامجه وخططه المستقبلية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً مع الأخذ بنظر الأعتبارتنوعه الأجتماعي .

ث‌.  الرفض الكلي لجميع أشكال ثقافات وطروحات التطرف والتعصب

والصراع (المذهبي ، العنصري ، الأثيني والمناطقي) وأشاعة ثقافة

الحوار والتسامح .

ج‌.   تؤمـن حـزب تقــدم بضرورة سن قوانين تعـزز مبادئ حقوق الإنسان وتمنع أنتهاك حقـوق العراقيين السياسية والمدنية وتوسع المشاركة السياسية .

ح‌.   تـؤمـن حـزب تقــدم بأهمية الاعتمـاد على الطاقـات الشبابية الوطنية

والأستثمار الأمثل لكفاءاته في مختلف الاختصاصات ، بعيداً عن الحزبية والفئوية والمناطقية .

خ‌.    تؤمن حـزب تقــدم بالدفاع عن مصالح وتطلعات الشباب – من كلا الجنسين- وتحقيق العدالة والمساواة ، وتولي الفئات الاجتماعية الأكثر تعرّضاً للتهميش والاضطهاد والاستغلال أهتماماً خاصاً .

د‌.      تـؤمـن حـزب تقــدم بحقـوق المـرأة وأهمية مشاركتها السياسية     والأجتماعية وتعـزيز مساهمتها الإيجـابية فـي بنـاء الفرد والمجتمع بعقلها وروحها.

ذ‌.      تسعى حـزب تقــدم الى أستقطاب الشباب من كلا الجنسين والعمل على تنمية مواهبهم وتأهيلهم ليصبحوا قادة المستقبل من خلال اقامة دورات في القيادة والتنمية وتطوير المهارات وزيادة وتعزيزالوعي السياسي والمشاركة في العراق من خلال مكاتبه.

المـادة السادسة

تهتدي حـزب تقـــدم في عملها بالمبادئ التالية :

أ‌.        أحترام الدستور والقوانين النافذة .

ب‌.  الولاء للعراق وصون سيادته .

ت‌.  الوحدة الوطنية أرضاً وشعباً وتراثـا.

ث‌.  الانتماء الحضاري والفكري العربي والإسلامي .

ج‌.    التعددية السياسية والتنوع المجتمعي .

ح‌.    التداول السلمي للسلطة كأحد مرتكزات الحكم الرشيد .

خ‌.    حماية الحقوق الأنسانية والحفاظ على الحريات الدستورية .

د‌.      ضمان العدالـة و تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز .

ذ‌.      تضامنية  المسؤولية في أدارة الدولة والحكم .

ر‌.    أحترام حسن الجوار وحرية الشعوب في تقرير مصيرها.

ز‌.    الشراكة الوطنية في القرار وأدارة التنوع في الحكم .

س‌.    إرساء دعائم الدولة الوطنية المدنية  في العراق .

المادة السايعة

تتمتع حـزب تقـــدم  بالحقوق التالية :

أ‌.       حق تشكيل مكاتب لها في داخل العراق وخارجه، مرتبطة أدارياً وتنظيمياً بالأمانة العامة للحـزب .

ب‌.  إصدار النشرات والمطبوعات والدوريات الخاصة بـحـزب تقـــدم .

ت‌.  الحق بتأسيس وأمتلاك مختلف أشكال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بغية الوصول  الى تحقيق أهدافه وترويج نشاطاته ، وبما لا يتعارض مع احكام الدستور والقوانين النافذة .

البـاب الثــالـث

العضوية والأنتماء

 

المادة الثامنة

أ‌.       أبواب الانتماء مفتوحة لجميع العراقيين نساءً ورجالاً من دون تمييز وبغض النظر عن انتمائهم القومي او الديني اوالمذهبي أوالمناطقي .

ب‌. تكتسب العضوية بصفة فردية .

 

المـادة التاسعة :   واجبــات العضو

تقع على عاتق أعضاء حـزب تقـــدم الواجبات التالية:-

  1. إن يحافظ ويدافع عن مبادئ وأهداف الحزب بما يخدم الوطن     وشعبه .
  2. التقيد بالنظـام الداخلـي لـ (حـزب تقـــدم) والعمــل بمـوجبهِ.
  3. إن يساهـم فـي الفعاليات الهادفة التي تحقــق أهـداف ومبادئ      الحـزب .
  4. إن يلتزم بالحضورإلى الاجتماعات الدورية والاستثنائية والندوات الخاصة بالحـزب .
  5. المشاركة في الاجتماعات وإبداء الرأي وتشخيص الأخطاء والمساهمة في إيجاد الحلول.
  6. إن يعمل على تثقيف نفسه وعائلته ومجتمعه على مبادئ حـزب تقـــدم.
  7. المشاركة في الكسب والتحشيد للانتخابات عن طريق قوائـم حـزب تقـــدم .
  8. الترشيح لشغل المناصب الحكومية المخصصة لـ حـزب تقـــدم .
  9. تمثيل حـزب تقـــدم في المحافل والمؤتمرات والتجمعات السياسية.
  10. الدفاع عن أهداف حـزب تقـــدم دون تحيز أو محاباة أوميل ، ورفض المشاركة في أي تجمعات ذات طابع عنصري أو طائفي أو إرهابي.
  11. الحفاظ على روح العمل التطوعي والجماعي المجتمعي مع أعضاء حـزب تقــــدم .
  12. الألتزام بدفـــع الاشتراك الشهري .

المادة العاشرة :   شروط العضوية

أ- يُقبل في عضوية حـزب تقــدم وبقرار من مجلس الفرع التنظيمي من تتوفر فيه الشروط التالية :-

  1. أن يكون عراقي الجنسية
  2. لا يقل عمره عن 18  عاماً ومتمتعاً بالأهلية البدنية والقانونية .
  3. غير منتمياً إلى حزب او تنظيم سياسي ، وعلية أن يختار بين الاستقالة من الحزب او التنظيم السياسي أو الأنظمام الى حـزب تقـــدم .
  4. غير محكوم عليه بجريمة أرهابية أو مخلة بالشرف.
  5. قـد قَـبل النظـام الداخلـي لـ حـزب تقـــدم وقـواعــد عملـها

تحريريـاً.

  1. ان لا يكون من أعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمفوضية العليا لحقوق الانسان ومنتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات والامن الوطني وعلى أن لا يكون مشمولاً باجراءات المساءلة والعدالة .

ب- يحق للمجلس التنظيمي للفرع رفض طلب العضوية لعدم أستيفاء شروطها وفق أحكام المادة الثالثة، الفقرة (أ) أعلاه او أي أسباب أخرى على أن يُبلغ مقدم الطلب خطياً بأسباب الرفض.

ج- لكل شخص الحق بان يعترض على قرار رفض أنتمائه لدى المجلس التنظيمي لفرع حـزب تقـــدم خلال فترة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تبليغه بالرفض ويكون قراره نهائياً وملزماً.

 

المادة الحادية عشر :  أنتهاء العضوية

أ- تنتهي العضوية بقرارمن لمجلس التنظيمي للفرع في الحالات التالية:-

أولاً- الأستقالة: إذ يحق لأي عضو تقديم أستقالته كتابياً في أي                   وقت بعد براءة ذمته من أي متعلقات للحـزب .

ثانياً- الأنتماء السياسي أو العمل لحزب سياسي أخر .

ثالثاً- الوفاة أو العوق المانع من الإستمرار بالعمل .

رابعاً – يجوز للمجلس التنظيمي للفرع ان يسحب عضوية بعض الأعضاء لأسباب موجبة ومفسرة على أن يُحاط العضو علماً بها كتابةٍ، وهي :

(1) أسباب تتعارض مع واجبات العضوية.

(2) الأضطلاع بأنشطة تمس سمعة حـزب تقـــدم وتلحق

ضرراً بأهدافها ونشاطاتها.

(3) استخدام أموال حـزب تقـــدم لتحقيق مكاسب شخصية.

(4) إذا  تبين إن العضو قد أرتكب جريمة أو عمل على التحريض على العنف والإرهاب أوالتكفير أو ساعد على عدم الأستقرار الأمني في أرض العراق أو خارجه أو دعى  لتجزئة العراق والمساس بأمنه الوطني أو جرد من جنسيته العراقية أو حكم عليه من قبل القضاء العراقي بجريمة بعد ثبوت ذلك عليه.

ب- لكل عضو جُرد من عضويته الحق بأن يطعن في هذا القرار لدى المجلس التنظيمي لفرع حـزب تقــدم خلال فترة أقصاها 30 يوما من تاريخ تبليغه بالرفض ويكون قراره نهائياً وملزماً.

ج – لمجلس الفرع التنظيمي تشكيل مجالس تأديبية بحق الأعضاء المخالفين لتعليمات وتوجهات حـزب تقـــــدم ، تتألف من (3) أعضاء من ضمنهم قانوني ، للنظر في جميع المسائل الأنضباطية لأعضاء الفرع ، على أن ترفع التوصيات الى الأمانة العامة للمصادقة على فرض العقوبة من عدمها بحق العضو المخالف .

 

البــاب الـرابـــع

البنـاء التنظيمي

المادة الثانية عشر

يتألف البنـــاء التنظيمي لـ حـزب تقــــدم  من : هيئة عمومية ، مكتب سياسي ، أمانة عامــة ، مكاتب تنظيمية محافظاتية .

المـادة الثالثة عشر  :  الهيئة العمومية

تتألف الهيئة العمومية لحزب تقـــــدم من مجموع أعضائها وداعميها ومرشحيها وينظم عملها بــ :

1.تتم الدعوة لعقد مؤتمرالهيئة العمومية  بعد أستكمال أجراءات تسجيل الحزب أصولياً وفق قانون الأحزاب السياسية (رقم 36 لسنة 2015) والدستور العراقي النافـذ..

2.يحضر مؤتمرالهيئة العمومية  كافة اعضاء الحزب في المركز العـام والمحافظات وبضمنهم أعضاء الأمانــة ، والأعضاء المنتخبين من المكاتب التنظيمية المحافظاتية شريطه ان يكونوا أعضاء في المكاتب التنظيمية في المحافظات  .

3.يعتبر مؤتمرالهيئة العمومية مستوفياً للنصاب والشروط القانونية للتأسيس بحضور الأغلبية المطلقة لعـدد أعضاء الحزب البالغ (2000  عضواً) ، وفي حالة عـدم توفر النصاب يؤجل المؤتمرلمدة (10 ) أيام ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب مرة ثانية يعقد المؤتمرمهما كان عدد الحضور على ان لايقل عن (500) عضو من اعضائها.

  1. ينتخب رئيس الهيئة العمومية للحزب ونائبه من بين أعضائها وبالأنتخاب السري المباشر .

5.تنتخب الهيئة العمومية رئيس حزب تقـــدم من بين أعضائها وبالأنتخاب السري المباشر .

  1. تكون اجتماعات الهيئة العامة للحزب بواقع اجتماع  واحد كل عام .
  2. تعقد الاجتماعات الطارئة والاستثنائية للهيئة العـامـة بناءاً على طلب الرئيس أما في حال غيابه فيكون بطلب خطي من قبل ثلثي أعضاء الهيئة العامة او من قبل ثلثي أعضاء الأمانة العامة ، ويترأس نائب الرئيس او من ينوب عنه وينتخب من بين أعضاء الهيئة العامة الحاضرين جلساته حينها.
  3. تعتبر اجتماعات الهيئة العامة الأعتيادية قانونية بحضور النصاب القانوني، وفي حالة عدم توفر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة (15) يوماً وفي حالة عدم اكتمال النصاب مرة ثانية، يؤجل لمدة أسبوع واحد ويكون الاجتماع قانونياً عندها مهما كان عدد الحضور. على ان لايقل عن (500) عضو .

9.المصادقة على النظام الداخلي ، والنظر في التعديلات المقترحة علية وبما يتناسب مع متغيرات المرحلة القادمة ، ويكون القرار بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الرابطة .

  1. إقرار برنامج العمل المستقبلي لـ حزب تقـــدم  في كل مرحلة من مراحله واتخاذ كل المستلزمات الضرورية  لإنجاحه .
  2. مناقشة وإقرار الميزانية المالية السنوية بالأغلبية البسيطة .

12.يصادق رئيس الهيئة العـامة على جدول أعمال المؤتمر المقترح من قبل الأمين العام للحزب .

13- البت بالطعون المقدمة من قبل  المكتب التنظيمي الفرعي الذي تم حله من قبل الأمانة العامة و يكون القرار بالأغلبية البسيطة ويعتبرالقرار قطعي.

14- المصادقة على مقترحات فتح مكاتب لـ حزب تقـــدم  داخل وخارج العراق وبما يخدم أهداف الحزب بناءاً على توصية من الأمـانة العـامة .

15- للهيئة العامة طرح الثقة برئيس الحركة وهيئاتها القيادية بناءاً على طلب رئيس الهيئة العامة أما في حال غيابه فيكون بطلب خطي من قبل ثلثي أعضاء الهيئة العامة ، ويترأس نائب الرئيس او من ينوب عنه وينتخب من بين أعضاء الهيئة العامة الحاضرين جلساته حينهارئيساً جديداً للحزب .

المادة الرابعـة عشر : المكتب السياسي

  1. يتكون المكتب السياسي من (7) أعضاء يتم أختيارهم وتسميتهم من قبل رئيس الحـزب من بين أعضاء الهيئة العامة أو داعمي حـزب تقــــدم .
  2. يعقد اجتماع واحد شهرياً يناقش فيه نشاطات الأمانة العامة للحـزب ويقييم  تنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بـهـا .
  3. تعتبر اجتماعات المكتب السياسي قانونية بحضورالأغلبية البسيطة وفي حال عدم اكتمال النصاب أعلاه يؤجل الاجتماع ( 7 أيام)  من تاريخ أول دعوة وفي حال عدم اكتمال النصاب مرة ثانية يؤجل فترة ثلاثة أيام ويكون الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحضور.
  4. رسم سياسة حـزب تقـــدم بغية تطوير عملها.
  5. للمكتب السياسي إعفاء الأمين العام من منصبه بتصويت ثلثي أعضاء الأمانة العامة في حال اخفق في عمله الحزبي او الوطني .
  6. تقييم عمل الهيئات التنظيمية سياسياً وتنظيمياً ورفع التوصيات للهيئة العامة للحـزب .

المادة الخامسة عشرة : رئيس حـزب تقــــــدم

  1. تنتخب الهيئة العمومية رئيس حـزب تقـــدممن بين أعضائها وبالأنتخاب السري المباشرولدورة أنتخابية أمدها 4 سنوات قابلة للتجديد ،على أن يكون من ذوي الصفات القيادية والعلمية ومشهود له بالوطنية والأمانة وأن يكون عراقياً معروفاً بالولاء للعراق وفقاً للقانون النافذ .
  2. يترأس رئيس حـزب تقـــدم أجتماعات المكتب السياسي للحـزب .
  3. لرئيس حـزب تقـــدمأختياروتعيين أعضاء المكتب السياسي من بين أعضاء الهيئة العامة أومن الأشخاص الداعمين للحـزب وبصفة تطوعية .
  4. لرئيس المكتب السياسي الدعوة الى الاجتماعات الطارئة والأستثنائية مع الأمانة العامة في حالات الضرورة الملحة ، وللأمين العام أو ثلثي أعضاء الأمانة العامــة الدعوة لحضور رئيس الحـزب لأجتماعات الأمانة العامة الأستثنائية .
  5. تمثيل حـزب تقـــدمفي كافة المحافل الوطنية والإقليمية والدولية ، و إدارة التفاوض في القضايا التي تصب في مصلحة تحقيق أهداف وبرامج  الحـزب مع الجهات الرسمية وغير الرسمية والتوقيع على الاتفاقات، وتقديم التقارير بالنتائج الى الأمانة العامة والهيئة العامة .
  6. لرئيس حـزب تقــدمالحق بتقديم المساعدات المـادية والعينية أو حسب مـا يراه مناسباً.
  7. الموافقة على مرشحي حـزب تقـــدم للأنتخابات التشريعية ومجالس المحافظات لشغل المناصب الوظيفية المختلفة بالأتفاق مع الأمين العام .
  8. لرئيس حـزب تقــدمدعوة الهيئة العامة لأقالة الأمين العام او نائبه او أي عضومن اعضاء الأمانة العامة ، وله الحق بالتوصية للأمانة العامة بأقالة أو عزل  أي عضو من أعضاء المجالس التنظيمية لمكاتب الفروع في حال خروجه عن أهداف حـزب تقـــدم ويكون القراربأغلبية الثلثين، وفي حالة عدم الاقتناع بالقرار الصادر يصار الى رفع الشكوى الى الهيئة العامة ويكون قرارها نهائياً وملزماً.
  9. إصدار القرار بالتحالف والاندماج مع الأحزاب الأخرى بناءاً على توصية الأمين العام وتصويت أعضاء الأمانة العامة بالأغلبية .

المادة الخامسة عشر :  الأمـانـة العـامـة

  1. تتألف الأمانـــة العامـــة  من 15 عضواً يتم أنتخابهم من قبل الهيئة العامة وبالأغلبية البسيطة  ، وحسب ترتيب اصواتهم و لدورة انتخابية أمدها 4  سنوات قابله للتجديد  لمرة واحدة .
  2. يعقد اجتماع واحد شهرياً يناقش فيه نشاطات الحـزب ويشرف على

تنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بـهـا .

  1. تعتبر اجتماعات الأمانة قانونية بحضورالأغلبية البسيطة وفي حال عدم اكتمال النصاب أعلاه يؤجل الاجتماع ( 7 أيام)  من تاريخ أول دعوة وفي حال عدم اكتمال النصاب مرة ثانية يؤجل فترة ثلاثة أيام ويكون الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحضور.
  2. المصادقة على محاضر اجتماعات المكاتب التنظيمية للفروع.
  3. النظر في كافة الاقتراحات التنظيمية وتشكيل اللجان الخاصة لتنفيذ البرامج التي تخدم عمل الحـزب .
  4. تعقد الاجتماعات الطارئة والأستثنائية للأمانة العامة بطلب من الأمين العام ، أما في حالات الضرورة الملحة وغياب الأمين فتكون بطلب خطي من قبل ثلثي أعضاء الأمانة العامــة .
  5. للأمانة العامـة الحـق بـالنظر في طلبـات النقض والاعتراض المقدمـة من قبل الأشخاص الذين لم تقبل طلبات انتمائهم الى مكاتب الفروع التنظيمية للحـزب ، وكذلك الحال بالنسبة للأعضاء المفصولين من أعضاء الفروع ويكون قرارها نهائيا وملزما.
  6. للأمانة  الحـق بـالنظر في طلبـات الاعتراض المقدمـة من قبل الأعضاء المفصولين من أعضاء الفروع ويكون قرارها نهائيا وملزما.
  7. للأمانة العامـة صلاحية تشكيل مجالس تحقيقية لمسائلة أعضاء المكاتب التنظيمية للفروع.
  8. للأمانة العامة الحق بحل مجلس أدارة المكتب التنظيمي لأي فرع في حال خروجه عن أهداف حـزب تقـــدمأو استقالة ثلثي أعضاء االمكتب التنظيمي ويكون القرار بأغلبية الثلثين، وفي حالة عدم الاقتناع بالقرار الصادر يصار الى رفع الشكوى الى الهيئة العامة ويكون قرارها نهائياً وملزماً.
  9. للأمانة العامة إقالة الأمين العام او نائبه او أي عضو من أعضاء المجالس التنظيمية لمكاتب الفروع في حال خروجه عن أهداف حـزب تقـــدمويكون القراربأغلبية الثلثين، وفي حالة عدم الاقتناع بالقرار الصادر يصار الى رفع الشكوى الى الهيئة العامة ويكون قرارها نهائياً وملزماً.
  10. المصادقة على الهيكل الإداري والوظيفي  وسلم الرواتب المقدم من قبل الأمين العام .
  11. للأمانة العامة الحق بتفويض جزء من صلاحيتها للأمين العام .
  12. المصادقة على المناقلة بين أبواب الميزانية أو التدوير الى السنة المالية الجديدة بناءاً على مقترح الأمين العام .

المادة السادسة عشر   :  الأمـين العــام

  1. ينتخب الأمين العام لـ حـزب تقـــدممن قبل الأمانة العامة وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ، ولدورة انتخابية امدها 4 سنوات قابلة للتجديد ، على أن يكون من ذوي الصفات القيادية والعلمية ومشهود له بالوطنية والأمانة وأن يكون عراقياً معروفاً بالولاء للعراق وفقاً للقانون النافذ .
  2. للأمين العام – نائبين منتخبين – من بين اعضاء الأمانة العامة وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ولدورة انتخابية امدها 4 سنوات قابلة للتجديد ، وفقا للقانون .
  3. يترأس الأمين العام  جلسات اجتماع الأمانة العامة .
  4. للأمين العــام اتخـاذ القرارات المناسبة ذات العـلاقـة بتنفيذ برامـج (  حـزب تقـــدم)وأهـدافـه.
  5. إدارة حـزب تقـــدم بكافة مفاصله والمتابعة والإشراف العـام علـى (المركز العـام ، مكاتب الفروع)وعلى عمل الكادرالإداري لـ حـزب تقــدم .
  6. تكريم أعضاء الكادر الإداري لـ حـزب تقــدمبما يساهم في رفـع أداء العاملين.
  7. معاقبة أعضاء الكادر الإداري وإحالتهم الى اللجنة القانونية في حالة إساءة أحدهم الى أهداف الحـزب أو التقصير وظيفياً.
  8. للأمين العام صلاحية الصرف لتسيير الأعمال التنفيذية لمكاتب فروع الرابطة ومفاصلها وفقاً لأبواب الصرف المقرة قانوناً.
  9. إعداد الموازنة السنوية والخطط المالية والحسابات الختامية  لـ حـزب تقــدم وتقديمها الى الهيئة العامة للمصادقة عليها .
  10. رفع مقترحات سلم الرواتب والهيكل الأداري للأمانة العامة للمصادقة  عليه.
  11. أقتراح جـدول أعمال أجتماعات الهيئة العامة للأمانة العامة .
  12. العمل على تنفيذ توصيات الهيئة العامة وتنفيذ برامج لـ حـزب تقـــدم
  13. تسمية أعضاء اللجان المنبثقة عن الأمانة العامة  .
  14. تسمية مرشحي  حـزب تقـــدم لشغل المناصب الوظيفية المختلفة بالأتفاق مع رئيس الحـزب.
  15. للأمين العام  منح جزء من صلاحياته لنائبيه او لمن يخوله حسب مقتضيات مصلحة العمل.
  16. متابعة عمل اللجان المشكلة في مكاتب فروع الحـزب ورفع التقارير الخاصة  بنشاطاتها للأمانة العامة .
  17. للامين العام صلاحية فصل أي عضو من التنظيم اذا اخل بواجباته التنظيمية او مخالفته النظام الداخلي او التعليمات الصادرة من قيادات الحـزب او ما يسيء للأمن الوطني .
  18. يمثل حـزب تقـــدمإمـام دائرة شؤون الأحـزاب والقضاء وكافـة الجهات الأخرى ولـه ان يخول من يمثله قانونياً.

المادة السابعة عشر:  مكـاتب حـزب تقـــدم

  • الأمانة العامة .
  • المكتب السياسي .
  • مكتب العلاقات والأعلام .  .
  • مكتب تنظيم المرأة .
  • مكتب  تنظيم الطلبة والشباب.
  • المكتب المالي والاداري.
  • مكتب البحوث والبرامج العامة .
  • مكتب التنسيق الأعلامي والأنتخابي  .
  • مكتب  الخدمات والتنسيق الأنساني .

المادة الثامنة عشر :  مكتب التنظيم الفرعي

أ‌.       يتكون المكتب التنظيمي للفرع من 11 عضواً يُنتخبون من الهيئة العامة الفرعية وبالأغلبية المطلقة لعدد اعضائها وحسب تسلسل اصواتهم ، ولدورة أنتخابية  أمدها  سنوات 4 قابلة للتجديد لمرة واحدة .

ب‌.  يشرف على تنفيذ البرامج والأنشطة الخاصة بـ حـزب تقـــدم  في الفرع ووضع الآليات الخاصة بتنفيذ البرامج واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ت‌.  يُعقد اجتماعاً واحداً كل شهر بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائهِ ، يُناقش فيه نشاطات الحـزب  ، ويقدم مقترحاته للأمانة العامة .

ث‌.  تعقد الاجتماعات الطارئة والاستثنائية لهيئة الفرع التنظيمية بطلب من الأمانة العامة أوبطلب من رئيس مجلس أدارة المكتب التنظيمي للفرع  ، أما في حالات الضرورة القصوى وغياب رئيس مجلس أدارة المكتب التنظيمي للفرع فتكون بطلب خطي من قبل ثلثي أعضاء الأمانة العامة  او من قبل ثلثي أعضاء مجلس المكتب التنظيمي للفرع  .

ج‌.   تُعـد إجتماعات المجلس التنظيمي قانونية بحضورالأغلبية البسيطة وفي حال عدم إكتمال النصاب أعلاه يؤجل الأجتماع  لمدة (7 أيام) وفي حال عدم اكتمال النصاب مرة ثانية يؤجل فترة ثلاثة أيام ويكون الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحضور بعد ذلك.

ح‌.   يعمل على تنفيذ توصيات الأمانة العامة وترجمتها الى  برامج سنوية.

خ‌.   تنسيق أعمال لجانه وتوجيه مهامهم لمراعاة جماعية الأداء وبما يخدم أهداف الحـزب .

د‌.      لمجلس المكتب التنظيمي الفرعي الحق بتفويض جزءاً من صلاحيتهِ الى رئيس المكتب التنظيمي للفرع.

ذ‌.      دراسة الميزانية  الخاصة المكتب التنظيمي للفرع ورفعها الى الأمانـة العـامـة .

المادة التاسعة عشر  : رئيس المكتب التنظيمي للفرع

  1. ينتخب رئيس مجلس المكتب التنفيذي للفرع من بين أعضاء المجلس التنفيذي للفرع وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ، على ان يكون من ذوي المواصفات القيادية و العلمية ومشهود له بالوطنية والأمانة ، ولدورة انتخابية أمدها 4 سنوات قابلة للتجديد .
  2. يترأس رئيس مجلس المكتب التنظيمي للفرع أجتماعات المكتب التنظيمي لفرع الحـزب .
  3. لرئيس مجلس المكتب التنظيمي للفرع نائب يقوم بأعماله عند غيابه.
  4. على رئيس مجلس المكتب التنظيمي للفرع بذل الجهود الكفيلة لتحقيق أهداف الحـزب  في المحافظة.
  5. لرئيس مجلس المكتب التنظيمي للفرع الحق بتفويض جزءاً من صلاحياتهِ الى نائبهِ او من يخوله.
  6. تمثيل حـزب تقــدمفي كافة المحافل المحلية داخل المحافظة ولهُ الحق بتكليف أي عضو من أعضاء مجلس المكتب التنظيمي للفرع أو أي منتسب للفرع بواجبات تخدم تحقيق أهداف ومبادىء الحـزب على مستوى الفرع والمحافظة.
  7. لرئيس مجلس المكتب التنظيمي للفرع صلاحية تسمية أعضاء اللجان المنبثقة عن المكتب التنظيمي للفرع.
  8. متابعة عمـل اللجـان المنبثقة عن المكتب التنظيمي للفرع وتقـديم الـدعم اللازم لهـا.
  9. إعداد التقارير والدراسات الخاصة بالعمل ومحاضر إجتماعـات مجلس الفرع ورفعهـا للأمانة العامـة .
  10. إدارة التفاوض في القضايا التي تصب في طريق تحقيق أهداف حـزب تقــدممع الجهات الرسمية وغير الرسمية داخل المحافظة وتقديم التقارير بالنتائج الى مجلس المكتب التنظيمي  للفرع  والأمانة العامة .
  11. إتخاذ القرارات المناسبة ذات العلاقة بتنفيذ برامج حـزب تقــــدموأهدافها داخل الفرع.
  12. المتـابعة والأشراف علـى عمـل الكـادر الداري لـ حـزب تقــــدمداخـل الفـرع وتنفيذ الأوامـر والقرارات الصادرة من الأمين العام .
  13. معاقبة أعضاء الكادر الأداري في الفرع وإحالتهم الى لجان مختصة تشكل لذلك الغرض في حال أساءة أحدهم الى أهداف الحـزب او التقصير وظيفياً.
  14. لرئيس مجلس المكتب التنظيمي للفرع صلاحية الصرف لتسهيل الإعمال التنفيذية وفق أبواب الصرف المقرة قانوناً.
  15. أقتراح الميزانية العامة للمكتب الفرعي الى مجلس المكتب التنظيمي للفرع لغرض دراستها ورفعها الى الأمانة العامة لدراستها.
  16. النظر في قضايـا زوال العضوية والأستقـالات الخاصة بالأعضاء ورفعها الى المجلس التنظيمي للفرع.
  17. لرئيس مجلس المكتب التنظيمي للفرع صلاحية عقد أجتماعات طارئة وأستثنائية للمجلس التنظيمي للفرع  في حال أقتضاء الضرورة.
  18. الموافقة على جدول أعمال المجلس التنظيمي للفرع .

البــاب الخامس

أحكـام ختـامية عامـــة

المادة العشرين

أ‌.       يرمز شعار الحـزب الى سعفتا نخل خضراء اللون على شكل دائرة مفتوحة من الأعلى يرمزانً للشموخ العراقي ، ويتوسطهما مربع مقسم إلى 16 مربعاً  باللون البني الفاتح يمثلان محافظات الأنتشار ،ويخترق المربع برق من الأسفل إلى الأعلى يشير الى القوة الكامنة للشباب، ويكتب تحت السعفتين) حـزب تقــدم (باللغـة العـربية وباللــون الأخضر،وتحتهـا يكـتب باللغـة الأنكليزية(AL- Takadum Movement) وباللون الأسود .

ب‌.  يوضع شعار حـزب تقــــدم على كافة ممتلكاته في المركزالعام ومكاتب الفروع ووسائط النقل ووسائل النشر الخاصة بها.

ت‌.  للحـزب ختم يحتوي على شعار وأسم (حـزب تقــدم) باللغة العربية و(AL- Takadum Movement) باللغة الانكليزية ويكون لـدى الأمين العـام ورؤوساء المكاتب التنظيمية الفرعية  حصراً.

المـادة الواحــد والعشرين

تبدأ السنة المالية لــ حـزب تقـــدم  في اليوم الثاني من شهر كانون الثاني من كل سنة ما لم تكن عطلة رسمية .

المادة الثانية والعشرين

أ‌.       تتكون العائدات المادية لحـزب تقــــدم من :

  1. اشتراكات الأعضاء.
  2. عوائد استثمار أموال الحـزب بما لا يتعارض مع إحكام القوانين

النافـذة.

  1. المنح والهبات والتبرعات غير المشروطة.
  2. ما ترصده الدولة من الميزانية العامة.
  3. تودع الأموال في الحساب المصرفي الخاص بالحـزب .

ب‌.  لايجـوز صرف أمـوال حـزب تقــــدم إلا ضمن ألإطـر التي تحقق أهدافه وغاياته .

المادة الثالثة والعشرين

للحـزب الحق في تعديل نظامها الداخلي وفقاً لمتطلبات العمل المستقبلي ، بناءاً على أقتراح الأمين العام وبقرار من الأمانة العامة وبموافقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها .

المادة الرابعة والعشرين

أ‌.       فـي حـال أستقـالة الأمانة العامة لـ حـزب تقــدم بكـامـل أعضائه أو بـأغلبية الأعضـاء مـرة واحـدة فعلى الأمين العـام او ثلثي اعضاء الهيئة العامة توجيه دعـوة للهيئة العامة لعقـد أجتمـاع أستثنائي لأنتخاب أمانة عامة جديـدة تكون مدته مكملة للسابق على ان لا تتجاوز الدعوة عن (30 يوماً) من تاريخ تقديم الاستقالة.

ب‌.  في حال أستقالة مجلس المكتب التنظيمي للفرع بكامل أعضائه أو بأغلبية الأعضاء مرة واحدة فعلى الأمين العام او رئيس المكتب التنظيمي للفرع عقد أجتماع أستثنائي لإنتخاب مجلس تنظيمي فرعي جديد تكون مدته مكملة للسابق وخلال فترة لاتتجاوز(30 يوماً ) مـن تاريخ تقديم الأستقالة.

المادة الخامسة والعشرين

 

لحـزب تقـــدم حـل نفسها بقرار من قبل الأمانة العامة وبأغلبية ثلثي أعضائها، على أن يتضمن قرار الحل الجهة التي تؤل أليها أموال الحـزب وممتلكاتها بعد حلهِا .

المادة السادسة والعشرين

تُقـييد وتـوثيق وأرشفة أعمال حـزب تقـــدم في وثائق علنية الا ما كان يستوجب الحفاظ عليه سرياً ، وكما يلي :

أ‌.       سجل الأعضاء وتدون فيه أسماء أعضاء الحـزب بمن فيهم أعضاء المكاتب التنفيذية والمنتمين وعناوينهم ومحال إقامتهم.

ب‌.   سجل القرارات الصادرة عن الأمانة العامة للحـزب.

ت‌.   سجل الحسابات لتدوين فيه نفقات الحـزب .

ث‌.   سجل الممتلكات لتدوبن فيه عائدات الحـزب المنقولة وغير المنقولة مع أوصافها وأرقامها وأقيامها.

ج‌.    أية سجلات أخرى يتطلبها عمل الحـزب  .

المادة السابعة والعشرين

يعتبر النظـام الداخلي لـ حـزب تقــــدم ملزماً قانونياً لكافة أعضائها بعد اقراره والتصديق علية تحريرياً من قبل الهيئة العامة للحـزب مجتمعة غير منفردة .